الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 24416 كانون الثاني 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول.
التلمذة المهنيـة: نمط تدريبي منظم ينفذ بالتشارك بين المؤسسات التدريبية ومواقع العمل لتزويد الملتحقين ببرامجه
بالمهارات المعرفية والادائية والاتجاهية المطلوبة لعمل محدد وفق معايير فئات المستويات المهنية.