التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 24416 كانون الثاني 2001

تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:- أ - مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:- 1- العامل المهني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني. 2- العامل المهني الذي يجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى مهني من الدرجة الثانية على ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- - شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس في هذا المستوى. - شهادة التعليم الثانوي الشامل المهني ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس لهذه الحالة. - شهادة خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس. ب - مهني درجة اولى ويصنف في هذه الدرجة المهني من الدرجة الثانية بعد ان يجتاز بنجاح الدورة التدريبية المقررة من المؤسســـة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية