التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 24416 كانون الثاني 2001

تعني فئة الماهر كل من:- أ - العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة. ب - العامل المهني الذي تتوافر لديه أي مهارة تتعلق بمهنة معينة واجتاز الاختبار النظري والعملي لهذه الفئة والحاصل على أي مما يلي:- 1- شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر. 2- شهادة التعليم الثانوي التطبيقي. 3- شهادة الدراسة الثانوية الشاملة المهنية. 4- شهادة مستوى محدد المهارات. ج- العامل المهني الذي اجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة.

الإحالة

المادة 7 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية