نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4472، ص 244
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2001
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 83 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 244)
حياة القانون
نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني ساري
رقم 83 لسنة 2000 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 244، نُشر في 16 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تعني فئة الفني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مؤهلا علميا ومهارات عملية واشرافية على ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة او ما يعادلها. ب- شهادة مهني من الدرجة الاولى واجتاز بنجاح الدورة التدريبية المعتمدة من …
المادة 6
تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:- أ - مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:- 1- العامل المهني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني. 2- العامل المهني الذي يجتاز بنجاح الاختبار …
المادة 7
تعني فئة الماهر كل من:- أ - العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة. ب - العامل المهني الذي تتوافر لديه أي مهارة تتعلق بمهنة معينة واجتاز الاختبار النظري والعملي لهذه الفئة …
المادة 8
المادة 9
تعني فئة محدد المهارات العامل المهني الذي يزاول عملا مهنيا يتطلب انجازه قدرا محددا من المهارات واجتاز الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة والعامل المهني الذي اكتسب هذا القدر من المهارات بالتدريب والممارسة.
المادة 10
أ- تتولى المؤسسة او أي جهة تعتمدها لهذه الغاية وتحت اشراف المؤسسة اجراء اختبارات تحديد المستوى المهني والترقية للفئات التالية:- 1- محدد المهارات. 2- الماهر. 3- المهني. ب- تصدر شهادة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام او من …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين / صادر بمقتضى المادتين (7) و (8) من قانون تنظيم العمل المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.