التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 249
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 24916 كانون الثاني 2001

أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ). 2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب). 3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج). 4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (د). ب- تستوفي المؤسسة رسما مقداره خمسة دنانير عن اجازة مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 249)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية