التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26416 كانون الثاني 2001

أ- تحدد اسس واوجه الانفاق من الصندوق واولويات الانفاق بمقتضى خطة سنوية يقرها المجلس وتعد وفقا لها الموازنة السنوية للصندوق. ب- يتم الصرف من الصندوق بقرار من المجلس وفقا للخطة المقررة 0 ج- يتم التوقيع على الشيكات من الرئيس والمدير وعضو من المجلس يسميه لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية