التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 25616 كانون الثاني 2001

أ- يشكل الوزير سنويا لكل حقل من الحقول لجنة تحكيم متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية على ان يكون اعضاء كل منها من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقـــل الجائزة وموضوعها وعلى ان لا يكون من بينهم اي من اعضاء اللجنة التنظيمية ، وتتولى كل منها حسب اختصاصها ايا مما يلي:- 1- الاطلاع على النتاج المحلي في حقول جائزة الدولة التقديرية0 2- دراسة النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية0 ب- يكون اجتماع أي من لجان التحكيم المتخصصة قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على الاقل وتصدر توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين0 ج- يجوز لاي لجنة من لجان التحكيم وبموافقة الوزير ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 8 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية