التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 25616 كانون الثاني 2001

أ- يمنح بمقتضى احكام هذا النظام كل من الجائزتين التاليتين:- 1- جائزة الدولة التقديرية. 2- جائزة الدولة التشجيعية. ب-تتكون الجائزة مما يلي:- 1- شهادة تفوق 2-ميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية وميدالية فضية لجائزة الدولة التشجيعية. 3-مكافأة نقدية قدرها عشرة الاف دينار لجائزة الدولة التقديرية و خمسة الاف دينار لجائزة الدولة التشجيعية. ج- اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص يمنح كل منهم شهادة تفوق وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية ، وشهادة تفوق وميدالية فضية لجائزة الدولة التشجيعية ، اما المكافأة النقدية فتوزع بالتساوي.

الإحالة

المادة 3 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية