الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 25616 كانون الثاني 2001
أ- يشترط فيمن يرشح او يتقدم للحصول على الجائزة ان يكون اردنيا ، وان لا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على جائزة الدولة
التشجيعية اربعين سنة0
ب- يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:-
1- ان يكون منشورا او معلنا عنه وغير مقتبس.
2- ان تتوافر فيه الاصالة والتميز.
3- ان يتضمن اضافة معينة في حقله.
ج- ويشترط في النتــاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية مايلي:-
1- لم يمض على نشره او الاعلان عنه اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه.
2- لم يسبق تقديمه للحصول على درجة علمية 0
3- لم تمنح عنه اي جائزة من اي جهة كانت سواء كانت داخل المملكة او خارجها.