التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 25616 كانون الثاني 2001

أ- يشترط فيمن يرشح او يتقدم للحصول على الجائزة ان يكون اردنيا ، وان لا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية اربعين سنة0 ب- يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- 1- ان يكون منشورا او معلنا عنه وغير مقتبس. 2- ان تتوافر فيه الاصالة والتميز. 3- ان يتضمن اضافة معينة في حقله. ج- ويشترط في النتــاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية مايلي:- 1- لم يمض على نشره او الاعلان عنه اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه. 2- لم يسبق تقديمه للحصول على درجة علمية 0 3- لم تمنح عنه اي جائزة من اي جهة كانت سواء كانت داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 6 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية