الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 25616 كانون الثاني 2001
أ- يشكل الوزير سنويا لكل حقل من الحقول لجنة تحكيم متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية
على ان يكون اعضاء كل منها من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقـــل الجائزة وموضوعها وعلى ان لا يكون من بينهم اي
من اعضاء اللجنة التنظيمية ، وتتولى كل منها حسب اختصاصها ايا مما يلي:-
1- الاطلاع على النتاج المحلي في حقول جائزة الدولة التقديرية0
2- دراسة النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية0
ب- يكون اجتماع أي من لجان التحكيم المتخصصة قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على الاقل وتصدر توصياتها بالاجماع او
باكثرية اصوات الحاضرين0
ج- يجوز لاي لجنة من لجان التحكيم وبموافقة الوزير ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك دون ان
يكون لهم حق التصويت.