التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4473، ص 376
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4473ص 37617 كانون الثاني 2001

يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية: -امانة سر مجلس الوزراء. -مديرية الشؤون الادارية. -مديرية الشؤون المالية. -مديرية التطوير والتدريب. -مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. -مديرية المعلومات. -مديرية الديوان. - مديرية الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4473، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية