التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4473، ص 376
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4473ص 37617 كانون الثاني 2001

أ- يرتبط بالامين العام كل من مديري المديريات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط رئيس القسم بمدير المديرية المختص ويكون مسؤولا امامه عن ادارة قسمه وتنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4473، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية