الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43231 كانون الثاني 2001
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير
ذلك: -
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة 0
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون.
الضريبة : ضريبة دخل المؤسسة المسجلة و ضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.