التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 8 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 432
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43231 كانون الثاني 2001

المادة 4- يعتبر أي دخل للمؤسسة المسجلة دخلاً متأتيا من المنطقة باستثناء ما يلي:- أ- الدخل المتأتي من نشاطها في المنطقة الجمركية والمبين فيمايلي: 1-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة الجمركية. 2-الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق مايلي: - اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية. - اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى المنطقة الجمركية. 3- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة إذا تم في المنطقة الجمركية. ب- الدخل المتأتي من نشاطها خارج المملكة والمبين فيمايلي: 1- الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة. 2- الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق ما يلي: - اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة. - اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى خارج المملكة. 3- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة إذا تم خارج المملكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 8 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية