الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43231 كانون الثاني 2001
المادة 4-
يعتبر أي دخل للمؤسسة المسجلة دخلاً متأتيا من المنطقة باستثناء ما يلي:-
أ- الدخل المتأتي من نشاطها في المنطقة الجمركية والمبين فيمايلي:
1-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة الجمركية.
2-الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق مايلي:
- اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية.
- اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى المنطقة الجمركية.
3- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة إذا تم في المنطقة الجمركية.
ب- الدخل المتأتي من نشاطها خارج المملكة والمبين فيمايلي:
1- الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة.
2- الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق ما يلي:
- اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة.
- اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى خارج المملكة.
3- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة إذا تم خارج المملكة.