الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43231 كانون الثاني 2001
المادة 9-
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها.
2- تحديد كيفية تدقيق كشوف التقدير الذاتي المقدمة من المكلفين بضريبة دخل المؤسسة المسجلة.
3- تحديد مكان إقامة الاشخاص المكلفين والمستفيدين من الخدمة.
4- أسس استخدام الطرق الإلكترونية في تقديم كشوف التقدير الذاتي المتعلقة بضريبة دخل المؤسسة المسجلة.
5- اجراءات دفع ضريبة دخل المؤسسة المسجلة.
ب- يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
1- تحديد كيفية تدقيق كشوف التقدير الذاتي المقدمة من المكلفين بضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة.
2- اجراءات دفع ضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة.
ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.