التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 8 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 432
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43231 كانون الثاني 2001

المادة 9- أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها. 2- تحديد كيفية تدقيق كشوف التقدير الذاتي المقدمة من المكلفين بضريبة دخل المؤسسة المسجلة. 3- تحديد مكان إقامة الاشخاص المكلفين والمستفيدين من الخدمة. 4- أسس استخدام الطرق الإلكترونية في تقديم كشوف التقدير الذاتي المتعلقة بضريبة دخل المؤسسة المسجلة. 5- اجراءات دفع ضريبة دخل المؤسسة المسجلة. ب- يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- 1- تحديد كيفية تدقيق كشوف التقدير الذاتي المقدمة من المكلفين بضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة. 2- اجراءات دفع ضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة. ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 9 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 8 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية