الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 33029 كانون الثاني 2004
أ- يدفع للمبعوث على حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-
1-اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية بالطائرة
لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.
2-رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.
3-تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.
4-مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى وفقا للتعليمات
الصادرة بهذا الشأن استنادا لاحكام هذا النظام0
5-كلفة التأمين الصحي على المبعوث وعلى زوجته واولاده المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، على ان تحدد الكلفة
بتعليمات يصدرها المجلس.
6-أي نفقات دراسية أخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من الجامعة الموفد
اليـها.
ب-يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة تكون مدة السنة الدراسية
فيها تسعة اشهر شريطة عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية.
ج-تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة المبعوثين على ان تكون هي المستفيدة من التأمين وذلك وفق تعليمات
يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
د-تعتبر النفقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أساسا في تقدير نفقات الايفاد المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (10) من هذا النظام.