التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 330
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 33029 كانون الثاني 2004

يجب تضمين قرار ايفاد المبعوث ما يلي:- أ - حقل التخصص الدقيق. ب- مدة البعثة العلمية وفقا لمتطلبات الجامعة او ما تقتضيه طبيعة برامج الدراسة0 ج - الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او المهارة الفنية او التدريب المهني الذي يبتعث من اجله على ان يكون البرنامج الخاص باي منها معترفاً به لدى الجامعة0 د- الجامعة او المعهد او الجهة الذي سيوفد اليها المبعوث على ان يكون أي منها معترفاً به وفقاً لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول ومعترفاً به كذلك من الجامعة. هـ- أي امور اخرى تراها لجنة البعثات وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية