التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49216 آذار 1975

المادة 10: لا يجوز تسجيل أو اقتناء أي راحلة اذا كان عمرها أقل من أربع سنوات و أكثر من ثماني سنوات، وكل كسر يزيد على ستة شهور يعتبر سنة كاملة كما لا يجوز أن يكون علوها أقل من 145 سم شريطة أن تكون خالية من الأمراض وصالحة للخدمة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية