التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49216 آذار 1975

المادة 11: يمنح التعويض للموظفين المدنيين وضباط وأفراد الأمن العام عن رواحلهم التي تنفق أو تتلف أو تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بالقدر الذي يتلائم وأحكام هذا النظام. على النحو التالي: أ - 100 دينار عن كل رأس من الخيل يقتنيه موظف مدني. ب - 110 دينار عن كل رأس من الخيل يقتنيه ضباط وأفراد الأمن العام. ج - 110 عن كل رأس من الجمال ألتي يقتنيها موظف مدني. د - 120 دينار عن كل رأس من الجمال ألتي يقتنيها ضباط و أفراد الأمن العام.

الإحالة

المادة 11 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية