التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49216 آذار 1975

المادة 2:تعني الكلمات التالية لغاية تطبيق هذا النظام المعاني المخصّصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ألرواحل: ألخيل والجمال ذكورا أو اناثا بسبب الوظيفة: وتشمل الحالات التالية: أ - الموت من أمراض سارية تشهد بها دائرة البيطرة ما لم يثبت اهمال أو تقصير صاحب الراحلة. ب - الموت من أمراض عادية ، أو الفقدان، ما لم يثبت اهمال أو تقصير صاحب الراحلة. ج - ألإتلاف بسبب كسر أو ضعف أي عضو في الراحلة ، ناشيء من العمل الرسمي ويثبت بشهادة من دائرة البيطرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية