التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49216 آذار 1975

المادة 4: تشكل لجنة فرعية مدنية في مركز كل محافظة في المملكة وتكون مؤلفة من: مساعد المحافظ رئيسا والطبيب البيطري أو من ينيبه ومدير المال أعضاء وتشكّل لجنة فرعية في مركز اللواء أو القضاء مؤلفة من المتصرف أو مدير القضاء رئيسا ومن المحاسب ومأمور البيطرة أعضاء للنظر في رواحل الموظفين المدنيين.

الإحالة

المادة 4 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية