التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 49216 آذار 1975

المادة 8: تكون مهمة اللجان الفرعية المدنية والخاصة النظر في: أ - فحص الرواحل التي تسمح هذه اللجان باقتنائها , وتسجيل أعمارها وأوصافها وحالاتها الصحية وقيمتها. ب - تقدير التعويض الواجب منحه من أجل الرواحل النافقة وإرسال نسخة من تقرير ألتعويض الى كل من وزارة المالية ودائرة البيطرة ودائرة الموظف صاحب الراحلة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية