التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 492
نُشر
16 آذار 1975
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور ساري

رقم 23 لسنة 1975 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 492، نُشر في 16 آذار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعويض على الرواحل رقم 1 لسنة 19491949
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1: يسمّى هذا النظام (نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:تعني الكلمات التالية لغاية تطبيق هذا النظام المعاني المخصّصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ألرواحل: ألخيل والجمال ذكورا أو اناثا بسبب الوظيفة: وتشمل الحالات التالية: أ - الموت من أمراض سارية تشهد بها دائرة البيطرة ما لم يثبت …

المادة 3

المادة 3: تسري مواد هذا النظام على أفراد الأمن العام والموظفين المدنيين ممن يسمح لهم باقتناء رواحل.

المادة 4

المادة 4: تشكل لجنة فرعية مدنية في مركز كل محافظة في المملكة وتكون مؤلفة من: مساعد المحافظ رئيسا والطبيب البيطري أو من ينيبه ومدير المال أعضاء وتشكّل لجنة فرعية في مركز اللواء أو القضاء مؤلفة من المتصرف أو مدير القضاء رئيسا ومن المحاسب …

المادة 5

المادة 5: تشكّل لجنة فرعية في مركز كل محافظة أو لواء أو قضاء من ضابط في الأمن العام ومن الطبيب البيطري أو مأمور البيطرة ومن ضابط صف خبير ، وتكون مهمتها النظر في قضايا رواحل أفراد الأمن العام.

المادة 6

المادة 6: تشكّل في عمان لجنة مركزية مدنية للنظر في قضايا رواحل الموظفين المدنيين وتؤلف برئاسة موظف اداري يعينه وزير الداخلية وعضو يعينه وزير المالية ومن مساعد مدير البيطرة.

المادة 7

المادة 7: تشكل لجنة مركزية بمديرية الأمن العام برئاسة نائب مدير الأمن العام ومساعد مدير البيطرة والمستشار العدلي للأمن للنظر في قضايا رواحل أفراد الأمن العام.

المادة 8

المادة 8: تكون مهمة اللجان الفرعية المدنية والخاصة النظر في: أ - فحص الرواحل التي تسمح هذه اللجان باقتنائها , وتسجيل أعمارها وأوصافها وحالاتها الصحية وقيمتها. ب - تقدير التعويض الواجب منحه من أجل الرواحل النافقة وإرسال نسخة من تقرير …

المادة 9

المادة 9: تنحصر مهمة اللجان المركزية في: أ - التدقيق في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح أو عدم منح ألتعويض لأصحاب الرواحل والتصديق على تلك القرارات، أو تعديلها أو رفضها. ب - التدقيق في قرارات اللجان ألفرعيّة المتعلّقة بسماح اقتناء …

المادة 10

المادة 10: لا يجوز تسجيل أو اقتناء أي راحلة اذا كان عمرها أقل من أربع سنوات و أكثر من ثماني سنوات، وكل كسر يزيد على ستة شهور يعتبر سنة كاملة كما لا يجوز أن يكون علوها أقل من 145 سم شريطة أن تكون خالية من الأمراض وصالحة للخدمة.

المادة 11

المادة 11: يمنح التعويض للموظفين المدنيين وضباط وأفراد الأمن العام عن رواحلهم التي تنفق أو تتلف أو تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بالقدر الذي يتلائم وأحكام هذا النظام. على النحو التالي: أ - 100 دينار عن كل رأس من الخيل يقتنيه موظف مدني. ب …

المادة 12

المادة 12: يمنح التعويض لأصحاب الرواحل عند توفر احدى الحالات التالية: - أ - اذا كانت الراحلة مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أية أنظمة ملغاة بمقتضاه. ب - اذا كان موت الراحلة بسبب أمراض عادية أو فقدان , الا اذا ثبت اهمال او تقصير صاحب …

المادة 13

المادة 13: تراعي اللجان الفرعية في طلبات التعويض الحد الأعلى المعين في المادة (11) فتخفض الثمن بمعدّل أربعة دنانير عن كل رأس من الخيل أو الجمال ألتي يقتنيها الموظفون المدنيون , وبمعدّل خمسة دنانير عن تلك التي يقتنيها وضباط وافراد الأمن …

المادة 14

المادة 14: أ - ترفع قرارات اللجنة الفرعية المدنية الى اللجنة المركزية بعمان التي ترفعها بدورها بعد اعطاء القرار بشأنها الى وزير الماليّة للتصديق عليها أو اعادتها الى تلك اللجان في حالة عدم المصادقة عليها. ب - ترفع قرارات اللجنة الخاصة …

المادة 15

المادة 15: يجري بيع الرواحل بمقتضى هذا النظام بواسطة دلال البلدية وحسب الطريقة المعتادة ما لم يأمر وزير المالية بخلاف ذلك على أن يحسم الثمن من قيمة التعويض المعطى.

المادة 16

المادة 16: يلغى نظام التعويض على الرواحل رقم (1) لسنة 1949 وجميع التعليمات الأخرى ألمتعلقة بالتعويض عن الرواحل.

اسأل مساعدك عن نظام التعويض عن الرواحل لسنة 1975/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية