التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 34229 كانون الثاني 2004

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة في غير مركز عمله الرئيسي تدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المكان بالمبيت شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي:- الفئة دينار الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20 الرابعة 16

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية