التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 34229 كانون الثاني 2004

أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له الجهة التي اوفد اليها اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا للترتيب التالي:- 1-علاوة السفر المستحقة كاملة للخمسة عشر يوما الاولى. 2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة للخمسة عشر يوما التالية. 3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة للمدة المتبقية. ب-اذا كانت المخصصات المالية التي تدفعها الجهة التي اوفد اليها العامل في الجامعة تقل عن العلاوات التي يستحقها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما بالاضافة الى اجور السفر ورسوم الدراسة او التدريب واثمان الكتب. ج-اذا قدم للموفد في دورة تدريبية تسهيلات الاقامة والطعام تدفع له (50%) من علاوة السفر التي يستحقها. د-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية