التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 629
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004

الموازنة المادة10- أ- تتضمن الموازنة بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. ب- تنظم نفقات الموازنة للمؤسسة في بابين يكون الباب الاول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية. ج- تعد المديرية بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة للمؤسسة وتقدمها للمدير العام مرفقة بالملاحظات والبيانات والتوصيات الضرورية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة وللمدير العام ان يطلب من هذه المديرية تعزيز الموازنة بأي بيانات اخرى. د- يرفع المدير العام مشروع الموازنة الى المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من كل سنة مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاقراره.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية