الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004
أ- على امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميــا ومطابقته مع موجودات الصندوق
الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي.
ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر يشكل المدير
العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتهــا مع السجــلات وتنظيم محضر
بذلك.
ج- يكون امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي نقص او عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة
بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق في حسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي
مبلغ اخر يستحق له لدى المؤسسة.
د- تعتبر كل زيادة في ارصدة المؤسسة ايرادا لها الا اذا تبين سبب هذه الزيادة ومن صاحب الحق فيها فترد له
بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير.