الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004
أ- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:-
1- المفاتيح الاصليـة: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
2- المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في مغلف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح
والخزائن.
ب- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته ويقدم تقريرا
يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
ج- يحظر على أي موظف ان يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق واذا ترك العمل لاي سبب فعليه ان يسلم
المفتاح الى المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.