الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز الصرف
ويستثنى من ذلك ما يلي:-
أ -النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر نافذ المفعول.
ب -الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي قرار احالة او اتفاقية.
ج-السلف المقرر صرفها بموجب احكام هذا النظام.
د-بدل الاشتراك في خدمات الانترنت والاتصالات والدوريات والمجلات والجمعيات المهنية والمساهمات في
المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة ورسوم تدريب الموظفين.
هـ- النفقة التي تقتضيها مصلحة المؤسسة ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب المدير وفقا للاصول المالية
المتبعة.