التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 629
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004

المستندات والسجلات والوثائق المادة33- أ- تحدد انواع واشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكليها لهذه الغاية وفقا للاجراءات التنفيذية التي يحددها المدير العام بناء على تنسيب المدير بما في ذلك الانظمة المحوسبة. ب- تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية بما في ذلك ما يلي:- 1-الموجودات الثابتة. 2-النقدية. 3-الذمم المدينة والدائنة. 4-الامانات والتأمينات. 5-الهبات والمساعدات. 6-المشاريع قيد التنفيذ. 7-السلف.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية