التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 629
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004

أ-1- يتم تسديد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة او عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع اخر او عند طلب ذلك منــــه او عند انتهاء خدماته. 2-على مستلم السلفة الدائمة ان يمسك سجل السلفة يقيد فيه المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة 0 ب -تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها 0 ج -تسدد السلفة الخاصة وفق الاحكام الخاصة بالاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه.

الإحالة

المادة 44 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية