الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004
تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب
تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام ووفقاً لمعايير المحاسبة الدوليـة بما فـي ذلك مـا يلي:-
أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بشكل دوري ومنتظم.
ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة اموال المؤسسة وتوجيهها بما يحقق
اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج- تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.