الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004
أ-1- يتم تسديد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة
او عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع اخر او عند طلب ذلك منــــه او عند انتهاء خدماته.
2-على مستلم السلفة الدائمة ان يمسك سجل السلفة يقيد فيه المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة
للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة 0
ب -تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها 0
ج -تسدد السلفة الخاصة وفق الاحكام الخاصة بالاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه.