الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004
الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة46-
تتولى مديرية الرقابة الداخلية مسؤولية الرقابة على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما
في ذلك ما يلي:-
أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات وقيد المبالغ والتأكد من مطابقتها لانظمة المؤسسة وتعليماتها وقراراتها
والعمل على تصويب أي مخالفة او تجاوز.
ب -اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية ورفع تقرير
بذلك الى المدير العام.
ج -تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها لتحديد المركز المالي لها.
د -أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.