التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 629
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004

الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة46- تتولى مديرية الرقابة الداخلية مسؤولية الرقابة على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات وقيد المبالغ والتأكد من مطابقتها لانظمة المؤسسة وتعليماتها وقراراتها والعمل على تصويب أي مخالفة او تجاوز. ب -اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية ورفع تقرير بذلك الى المدير العام. ج -تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها لتحديد المركز المالي لها. د -أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.

الإحالة

المادة 46 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية