التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 629
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 62916 شباط 2004

الموظف المالي مسؤول ماليا وشخصيا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن اي خطأ مالي قد يلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها ويتحمل مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء كان ذلك عن قصد او بسبب قصور او اهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ- ادخال البيانات المتعلقة بالايرادات والنفقات في الحسابات الخاصــة بهــا. ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وتبليغ المدير بذلك ج- اعداد التقارير والحسابات الختامية والجداول المالية الشهرية والسنوية المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليه بها. هـ- اعلام المدير عن وقوع أي اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او تزوير في سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية