التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين وذلك باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق0 ب- للصحفي المسجل كعضو في النقابة قبل صدور هذا النظام الاشتراك في الصندوق من تاريخ انتسابه للنقابه شريطة ان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك المدة دفعة واحدة او على اقساط شهرية او سنوية لا تتجاوز السنتين0 ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصحفي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد وفي هذه الحالة لا يتمتع بالحقوق التقاعدية خلال هذه المدة على ان يحق له اضافة تلك المدة لسني خدمتة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك خلال السنة الثالثة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها اما دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتجاوز السنتين0

الإحالة

المادة 11 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية