التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

أ- تبدأالسنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة نفسها0 ب- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها0 ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للتصديق على مشروع الموازنة تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس موازنة السنة المالية السابقةالى ان تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة0

الإحالة

المادة 8 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية