الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين وذلك باستثناء الصحفي الذي
يسجل في النقابة لاول مرة وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق0
ب- للصحفي المسجل كعضو في النقابة قبل صدور هذا النظام الاشتراك في الصندوق من تاريخ انتسابه للنقابه شريطة ان يسدد
العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك المدة دفعة واحدة او على اقساط شهرية او سنوية لا تتجاوز السنتين0
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصحفي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا
يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد وفي هذه الحالة لا يتمتع بالحقوق التقاعدية خلال هذه المدة على ان يحق له اضافة تلك
المدة لسني خدمتة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك خلال السنة الثالثة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها اما دفعة
واحدة او على اقساط شهرية لا تتجاوز السنتين0