الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة الصحفيين المعمول به.
النقابة: نقابة الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد لاعضاء النقابة.
العضو: عضو النقابة الاردني المشترك في الصندوق والمسجل في سجل الصحفيين الممارسين.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للعضو الذي اشترك في الصندوق لمدة خمس وعشرين سنة.
العائدات التقاعدية: القسط التقاعدي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس.