التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين المعمول به. النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مجلس النقابة. الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة. الصندوق: صندوق التقاعد لاعضاء النقابة. العضو: عضو النقابة الاردني المشترك في الصندوق والمسجل في سجل الصحفيين الممارسين. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للعضو الذي اشترك في الصندوق لمدة خمس وعشرين سنة. العائدات التقاعدية: القسط التقاعدي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية