التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من افراد عائلة العضو او العضو المتقاعد الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته0 أ-والداه والقصر من اخوانه واخواته او المعاقون منهم اذا كان عند وفاته اعزبا0 ب-واما اذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من افراد عائلته0 1-الزوج او الزوجة0 2-الاولاد الذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلميةوذلك الى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم0 3-الاولاد المعاقون0 4-الوالدان والاخوة والاخوات القصر او المعاقون منهم اذا كان العضو قد طلب او اوصى باضافتهم الى من يعيلهم0

الإحالة

المادة 21 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية