الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987
يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من افراد عائلة العضو او العضو المتقاعد الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته0
أ-والداه والقصر من اخوانه واخواته او المعاقون منهم اذا كان عند وفاته اعزبا0
ب-واما اذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من افراد عائلته0
1-الزوج او الزوجة0
2-الاولاد الذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلميةوذلك الى
حين اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم0
3-الاولاد المعاقون0
4-الوالدان والاخوة والاخوات القصر او المعاقون منهم اذا كان العضو قد طلب او اوصى باضافتهم الى من يعيلهم0