التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 511
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 51116 آذار 1987

يترتب على العضو او المعال تبليغ تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن او انهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاه التي توجب اعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الاخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله ايقاف الراتب التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق0

الإحالة

المادة 24 من نظام رقم (12) لسنة 1987 نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين /صادر بالاستناد الى المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين رقم (1)لسنة1983 رقم 120 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية