التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 99 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4361، ص 5088
نُشر
31 كانون الأول 1998
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 99 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4361، ص 5088)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين ساري

رقم 99 لسنة 1998 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4361، ص 5088، نُشر في 31 كانون الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ يشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانوني في النقابة وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى المجلس خلال …

المادة 3

بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين ) رقم (12) لسنة 1987.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية