نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 99 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4361، ص 5088
- نُشر
- 31 كانون الأول 1998
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 99 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4361، ص 5088)
حياة القانون
نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين ساري
رقم 99 لسنة 1998 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4361، ص 5088، نُشر في 31 كانون الأول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانوني في النقابة وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى المجلس خلال …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.