التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993

المادة 8- أ- تحقيقا للغايات الادارية المقصودة من هذا النظام تقسم المملكة الى الاقاليم الصحية الثلاثة التالية:- 1- اقليم الشمال: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظتي اربد والمفرق. 2- اقليم الوسط: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظة العاصمة و في محافظتي الزرقاء والبلقاء. 3- اقليم الجنوب: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظات الكرك والطفيلة ومعان. ب- يتألف الاقليم الصحي مما يلي:- 1- مديريات الصحة ويكون لكل منها مدير للصحة. 2- المستشفيات. 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 4- مديرية الشؤون الفنية والمهنية. ج- يدير كل اقليم من هذه الاقاليم الصحية مساعد للامين العام.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية