الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993
المادة 8- أ- تحقيقا للغايات الادارية المقصودة من هذا النظام تقسم المملكة الى الاقاليم الصحية الثلاثة التالية:-
1- اقليم الشمال: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظتي اربد والمفرق.
2- اقليم الوسط: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظة العاصمة و في محافظتي الزرقاء والبلقاء.
3- اقليم الجنوب: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظات الكرك والطفيلة ومعان.
ب- يتألف الاقليم الصحي مما يلي:-
1- مديريات الصحة ويكون لكل منها مدير للصحة.
2- المستشفيات.
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
4- مديرية الشؤون الفنية والمهنية.
ج- يدير كل اقليم من هذه الاقاليم الصحية مساعد للامين العام.