التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993

المدة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد الصلاحيات الفنيةوالمالية اوالادارية لمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين. ب- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات والوحدات والمكاتب في مركز الوزارة والمديريات في الاقاليم الصحية والمستشفيات واعمال ومهام مديري تلك المديريات والوحدات. ج- وصف اعمال الموظفين في الوزارة. د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية