الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993
المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ( التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس
2- مساعدي الامين العام
3- مدير مديرية التأمين الصحي
4- مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة
5- رئيس المكتب القانوني
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- مناقشة خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها ومناقشة مشروع الميزانية السنوية ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والمعايير
والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة.
2- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختلفة.
3- دراسة الامور والقضايا الفنية والادارية التي يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه مرة كل اسبوعين على الاقل ويجوز دعوة اي مدير او مدير صحة
او مستشار او اي موظف تقتضي الحاجة حضوره الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.
د- يكون اجتماع اللحنة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ
قراراتها وتوصياته بالاجماع او باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس
الاجتماع.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعها والتحضير لها وتنظيم محاضرها.
و- تعقد اللجنة اجتماعا مع رؤساء الاختصاص لتنظيم شؤون الاختصاصات كلما دعت الحاجة الى ذلك.