التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993

المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ( التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس 2- مساعدي الامين العام 3- مدير مديرية التأمين الصحي 4- مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة 5- رئيس المكتب القانوني ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- مناقشة خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها ومناقشة مشروع الميزانية السنوية ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة. 2- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختلفة. 3- دراسة الامور والقضايا الفنية والادارية التي يرى رئيس اللجنة عرضها عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه مرة كل اسبوعين على الاقل ويجوز دعوة اي مدير او مدير صحة او مستشار او اي موظف تقتضي الحاجة حضوره الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت. د- يكون اجتماع اللحنة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياته بالاجماع او باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع. هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعها والتحضير لها وتنظيم محاضرها. و- تعقد اللجنة اجتماعا مع رؤساء الاختصاص لتنظيم شؤون الاختصاصات كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية