التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 1220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 12201 أيار 1974

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- 1- المؤسسة: مجموع اموال واشخاص تعمل في مكان واحد. 2- الفرع: كل موقع منفصل يزاول به احد اوجه نشاط المؤسسة. 3- اللجنة: لجنة السلامة العمالية في المؤسسة الصناعية. 4- المدير: صاحب العمل او الممثل القانوني للمؤسسة او المدير المختص بادارة العمل بالنسبة للفرع. 5- المشرف: المشرف على السلامة العمالية. 6- المؤسسة الصناعية: هي المؤسسة التي تزاول الاعمال الصناعية وعلى الاخص:- أ- المناجم والمحاجر وجميع انواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الارض والصناعات المعدة لصنع المنتجات او تغييرها او تنظيمها او اصلاحها او زخرفتها او صقلها او اعدادها للبيع والصناعات التي تقوم بتغيير شكل المواد ويدخل في ذلك بناء السفن وتفكيك الادوات وكذلك توليد القوى المحركة بصفة عامة والكهرباء وتحويل ضغط هذه القوى ونقلها. ب- انشاء او تجديد او صيانة او ترميم او هدم اي بناء او عمارة او سكة حديد او سفينة او باخرة او حوض او ترعة او طريق او نفق او جسر او مجمع رئيسي للمجاري او مجمع اعتيادي لها او بئر او تركيبات تلغرافية او تيليفونية او كهربائية او معامل توليد الغاز او توزيع المياه وغير ذلك من اعمال الانشاء بما في ذلك الاعمال التمهيدية ووضع الاسس للمؤسسات سالفة الذكر. ج- نقل الاشخاص او البضائع بالطرق البرية او السكك الحديدية او الطرق المائية البحرية او الداخلية بما في ذلك شحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والمراسي ومخازن الايداع ويستثنى من ذلك النقل باليد. 7- الحادث الجسيم أ- الحادث الذي يؤدي الى وفاة احد العاملين او الحادث الذي ينشأ عنه عجز جزئي دائم لا يقل عن 5% من المقدرة على الكسب كما هو وارد في الذيل الاول من قانون العمل رقم( 21) لسنة 1960 او أي تشريع اّخر يحل محله. ب- حوادث الحريق او الانهيار او الانفجارات التي تؤدي الى خسارة في الانتاج والاجهزة. ج- الحوادث التي تؤدي الى اصابة اكثر من عامل.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960 رقم 61 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 1220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية