التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 116116 آذار 2004

أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخـــل المملكـــة الى البلــد الذي تـم تسجيل السيـارة فيــه على النحو التـالي:- 1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0 2- مائة دينار عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا ولا يتجاوز خمسين طنا 0 3-مـــائة وخمسين دينارا عـــن الســـيارة التي يــزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا0 ب-يستوفى رســـم لسفرة واحـدة عن كل سـيارة شـحن غــير اردنيـــة مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى دولة غير مسجلة فيها تلك السيارة (بلد ثالث) على النحو التالي:- 1- ثمانون دينـارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعيـــن طنا 0 2- مائـة وعشرة دنانير عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعيــــن طنا ولا يتجاوز خمسين طنا. 3- مائــة وخمسة وستون دينارا عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية