التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1174
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117416 آذار 2004

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيـــس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنــــة: لجنة ادارة الصندوق. العامـــــل: عضو الهيئة التدريسية وعضو هيئة الباحثين والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية