الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117416 آذار 2004
المادة6-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس وفق الاسس التي تحددت بمقتضاها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق 0
ج-استثمار الاموال غير المنقولة المملوكة للصندوق بالطريقة التي تراها مناسبـــة وبما يضمن تحقيق اعلى مردود مالي
للصندوق.
د-شراء او بيع اسهم الشركات المساهمة وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
هـ-ايداع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بما يحقق افضل الشروط للصندوق.
و-اقامة مشاريع تسهم في تحسين مستوى العاملين في الجامعة او تؤدي خدمات لهم.
ز-اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.
ح-اي امور اخرى يوافق عليها المجلس مما لها علاقة بالصندوق.