التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1174
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117416 آذار 2004

المادة6- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس وفق الاسس التي تحددت بمقتضاها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق 0 ج-استثمار الاموال غير المنقولة المملوكة للصندوق بالطريقة التي تراها مناسبـــة وبما يضمن تحقيق اعلى مردود مالي للصندوق. د-شراء او بيع اسهم الشركات المساهمة وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. هـ-ايداع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بما يحقق افضل الشروط للصندوق. و-اقامة مشاريع تسهم في تحسين مستوى العاملين في الجامعة او تؤدي خدمات لهم. ز-اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها. ح-اي امور اخرى يوافق عليها المجلس مما لها علاقة بالصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية